السيد مصطفى الخميني
3
تحريرات في الأصول
مقدمة وقبل الخوض في بحوثها ، لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أمور : الأمر الأول : حول تقسيم أحوال المكلف قد تعارف تقسيم أحوال المكلف ، فأول من قسمها الشيخ ظاهرا ، وقال : " إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فيحصل له إما الشك فيه ، أو الظن ، أو القطع . . . " ( 1 ) . وحيث هو لا يخلو من مناقشات محررة ( 2 ) ، وأمتنها أن أخذ المكلف بلا وجه ، كما سيمر عليك ، وأخذ الظن غير جائز ، لأنه إما يلحق بالأول ، أو الثاني ، ولذا فربما عدل لأجلها الشيخ إلى ما أفاده في المقام ( 3 ) ، مع عدم تجنبه عما أشير إليه آنفا ، وإن خلا من بعض المشاكل ، كأخذ الواقعة هنا ، دون ما هناك ، نظرا إلى وضوحه ، وإلا فلا بد منها ، للزوم كون الحكم مورد التصديق من غير وجود الموضوع
--> 1 - فرائد الأصول 1 : 2 . 2 - بحر الفوائد 1 : 2 / السطر 17 ، درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 21 - 23 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 4 . 3 - فرائد الأصول 1 : 308 .